مرسوم رئاسي رقم 01-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-290 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 6
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية حظيرة السيارات".