مرسوم رئاسي رقم 01-289
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-289 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".