مرسوم رئاسي رقم 01-247
· ج.ر عدد 50 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-247 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني المديرية العامة للأمن ، الوطني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.