مرسوم رئاسي رقم 01-247
· ج.ر عدد 50 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-247 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".