مرسوم رئاسي رقم 01-243
· ج.ر عدد 48 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى)
الباب الثاني — الجوانب المالية و الميزانية والمحاسبية
المادة 6
تتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، وذلك على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المحدّدة في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.