مرسوم رئاسي رقم 01-243
· ج.ر عدد 48 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى)
الباب الثاني — الجوانب المالية و الميزانية والمحاسبية
المادة 5
يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
يتم استعمال النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.