الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للسدود
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
- تقييم وتقدير الحاجات المترتبة على مخططات عمل البرامج المتعلقة بالمشروع المتصل بها، إنجاز وتنفيذ العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع،
4 - السهر على إعداد وموافاة الوزارة المكلفة بالموارد المائية والسلطات المعنية تقارير ثلاثية : وسنوية حول النشاطات والعمليات التي تهمها بعنوان المشروع ،
5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي تنجزها، 6 متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بذلك،
7 - القيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع.
مراسيم فردية