الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتّفاق القرض، يقوم البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية لإعادة الإقراض والتسيير مع الخزينة
2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية
3 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع
4 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
5 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ،
6 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 إعداد عمليات المحاسبة و الحصيلة والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع
8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 9 إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية، وهي :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض، 7 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م
- تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض،
10 - حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.