الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض ووضعه حيّز التنفيذ، تقرير نهائي عن إنجاز المشروع،
3 - التكفل بالعلاقات فيما يخص اتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة
- إبرام اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 26 غشت سنة 2001 م