الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التالية.
يتشكل المشروع من خمسة (5) مكونات :
1 - إنجاز محطة الضخ
2 - نزع الملكية 3 – حماية البيئة
4 - الأشغال الملحقة
5 - دراسة ومراقبة الأشغال. 7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م