مرسوم رئاسي رقم 01-242
· ج.ر عدد 48 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-242 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 12
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة