مرسوم رئاسي رقم 01-242
· ج.ر عدد 48 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-242 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 12
المادة 2
تتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 119 / XXIV والمتعلقة بإعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.