مرسوم رئاسي رقم 01-242 · ج.ر عدد 48 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-242 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 12

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.