مرسوم رئاسي رقم 01-241
· ج.ر عدد 48 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-241 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001
المادة 4
تسلّم المصالح الرسمية لكلا البلدين شهادة صحية للنباتات والمواد النباتية المصدرة. كل شهادة صحية تبين أن المادة المصدرة مطابقة لمعايير الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة.