المادة 16
السلطتان المسؤولتان عن تطبيق هذا الاتفاق هما : عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة، وبالنسبة للجمهورية الهندية : وزارة الفلاحة.
حرر بنيودلهي بتاريخ 25 يناير سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغة العربية الهندية، الإنجليزية والفرنسية، ولهذه النصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الهندية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون وزير الدولة، وزير الخارجية الشؤون الخارجية جسوانت سينغ عبد العزيز بلخادم مراسيم تنظيمية