المادة 15
1- يتم التصديق على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية للطرفين المتعاقدين. يدخل الاتفاق حيز / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 26 غشت سنة 2001 م التطبيق في اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المتعلقة بالتصديق على الاتفاق .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ.
2 - إذا لم يلغ أي طرف الاتفاق كتابيا ستة (6) أشهر قبل تاريخ نهاية سريانه، فإن صلاحية هذا الاتفاق تمدد إلى فترة جديدة قدرها خمس (5) سنوات بدون تغيير محتواه.