مرسوم رئاسي رقم 01-240
· ج.ر عدد 48 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-240 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني، الموقع بالخرطوم في 29 جمادى سنة 2000ة الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر 8
المادة 9
يتعاون البلدان في مجال تبادل الخبرات والخبراء والتشريعات وإنشاء المشروعات المشتركة في مجالات إنتاج الدواجن والألبان واللحوم والأسماك وتحسين نسل الحيوان وتصنيع المنتجات الحيوانية وبحوث الإنتاج الحيواني وسائر ما يتصل بتطوير الإنتاج الحيواني في البلدين.