المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني بسم الله الرحمن الرحيم إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين ولكل منهما ب"الطرف").
نظرا للأخطار المتعلقة بالاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين وتسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني وكذا الحفاظ على سلامة بلديهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1 - يعين الطرفان السلطات المخولة لتطبيق هذا الاتفاق وهي :
أ) عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مدير المصالح البيطرية.
ب عن جمهورية السودان، وكيل وزارة الثروة ار الحيوانية.
2 - ستبرم السلطات المختصة للطرفين، ترتيبات تكميلية لهذا الاتفاق، تحدد فيها الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات 1 الحية والمنتجات الحيوانية بين البلدين.
المادة 2 1 1 - يلتزم كل من الطرفين بالمراقبة الصحية 1- 1 للحيوانات والمنتجات الحيوانية، العابرة لبلده في اتجاه الطرف الآخر. 1-
2 - إذا بينت المراقبة أن الحيوانات والمنتجات المنقولة يمكن أن تشكل خطرا على صحة الأشخاص والحيوانات، تعمل السلطات البيطرية للطرف المستورد على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، حسب الإجراءات المحددة في الاتفاق التكميلي طبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق.
3 - لا تنطبق هذه الإجراءات الواردة في المادتين (1(و)2) على المنتجات ذات الأصل الحيواني المصدرة في شاحنات أو حاويات مرصصة.