المادة 12
يستمر الاتفاق ما لم يشعر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابةً عن نيته في إنهاء العمل به أو تعديله وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد الإنهاء أو التعديل. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 26 غشت سنة 2001 م حرر ووقع هذا الاتفاق في الخرطوم بتاريخ 29 جمادى الثانية 1421 هجرية الموافق 28 سبتمبر 2000م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. عبد الله محمد د. السعيد بركات سيد احمد وزير الفلاحة وزير الثروة الحيوانية