المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يأتي ب"الحكومة") من جهة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المشار إليها فيما يأتي ب "منظمة الأغذية والزراعة) من جهة أخرى، اعتبارا للقانون التأسيسي لمنظمة الأغذية والزراعة واعتبارا للاتفاقية المتعلقة بامتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1947 وإذ يذكران بأن مجلس منظمة الأغذية والزراعة قد صادق في دورته التاسعة والستين على إقامة ممثلية لمنظمة الأغذية والزراعة على مستوى البلدان وصادق في دورته المائة والتاسعة عشرة على اقتراحات المدير العام الهادفة إلى تدعيم حضور منظمة الأغذية والزراعة في البلدان من خلال انتداب موظفين تقنيين رئيسيين يقومون كذلك بمهام ممثلي منظمة الأغذية والزراعة
- واعتبارا لرغبة الحكومة في أن تقيم منظمة الأغذية والزراعة ممثلية لها بالجزائر وفق الكيفيات التي صادق عليها مجلس منظمة الأغذية والزراعة في دورته المائة والتاسعة عشرة والتزامها بتسهيل إقامتها.
- واعتبارا أيضا لقرار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بإقامة مثل هذه الممثلية بمدينة الجزائر (الجزائر) 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م الجريدة الرسمية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى أحكام عامة
1 - في حدود اعتمادات الميزانية المصادق عليها، يعين المدير العام موظفا تقنيا أساسيا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يقوم إضافة إلى أنشطته العادية كموظف تقني، بمهام ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالإضافة إلى ذلك يمكن المدير العام أن يُعيّن في الممثلية مستخدمي منظمة الأغذية والزراعة اللازمين لمساعدة الممثل في القيام بمهامه.
2 - قبل تعيين ممثلها، تقوم منظمة الأغذية والزراعة بإخضاع اسم المرشح وسيرته الذاتية إلى موافقة الحكومة.
3 - تبلغ منظمة الأغذية والزراعة للحكومة أسماء الأشخاص الذين يقيمون في الإقليم الجزائري على نفقة الممثل، وكذا أسماء الموظفين الأجانب الذين تقترح تعيينهم لمساعدة ممثلها وأسماء الأشخاص الذين يعيلونهم.
المادة 2 مهام الممثل
1- يكون الممثل مسؤولا في حدود السلطات المخولة له، عن كل جوانب نشاطات منظمة الأغذية والزراعة في الجزائر.
2- وبناء عليه، تسهل الحكومة اتصال الممثل بجميع المستويات الحكومية المختصة في قطاعات الفلاحة والصيد والغابات وكذا تلك المكلفة بالاقتصاد الوطني والتخطيط.