المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج)
وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي
الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 8.162.000
08-36 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى مجموع مجموع مجموع 10.714.000 القسم السادس . 18.876.000 العنوان الثالث 18.876.000
الفرع الجزئي الأول 18.876.000
مجموع الفرع الأول. 18.876.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.876.000