مرسوم رئاسي رقم 01-236 · ج.ر عدد 46 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-236 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 22

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.