مرسوم رئاسي رقم 01-236
· ج.ر عدد 46 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-236 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 22
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار (18.876.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
العادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار (18.876.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".