مرسوم رئاسي رقم 01-227
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-227 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /