مرسوم رئاسي رقم 01-227
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-227 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 13.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".