مرسوم رئاسي رقم 01-226 · ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-226 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 . 19 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل 22 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 22

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.