مرسوم رئاسي رقم 01-226
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-226 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 . 19 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل 22 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 22
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (10.739.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".