مرسوم رئاسي رقم 01-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-225 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة