مرسوم رئاسي رقم 01-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-224 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار ( 36.263.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".