مرسوم رئاسي رقم 01-223
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-223 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار (100.124.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم ' 7 91-3 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".