مرسوم رئاسي رقم 01-215
· ج.ر عدد 42 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-215 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 17
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف دينار (186.472.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44-15 الإدارة المركزية مساهمة للديوان الوطني للثقافة والإعلام".