مرسوم رئاسي رقم 01-212
· ج.ر عدد 42 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-212 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 23 يوليو سنة 2001 يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع في الجزائر بتاريخ 27 يناير سنة 2000
المادة 9
الإحلال إذا قام طرف متعاقد أو هيئته المعينة بمدفوعات لمستثمريه بموجب ضمان مقدم ضد الأخطار غير التجارية ممنوح في إطار استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف الطرف المتعاقد الأخير :
أ بالتنازل عن كل حقوق أو مطالب المستثمر لفائدة الطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة وكذا :
ب بحق الطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة في ممارسة حقوق ومطالب المستثمر بموجب الإحلال ويتكفّل كذلك بالالتزامات الخاصة بالاستثمار.