المادة 8
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين -1- تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق إذا أمكن من خلال القنوات الدبلوماسية.
العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه أول غشت سنة 2001 م
2 - إذا لم يسو الخلاف بين الطرفين في مدة ستة أشهر، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
3 - تتشكل هذه المحكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة التالية. يعيّن كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم، ويختار العضوان مواطنا من دولة أخرى ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة.
يجب أن يعيّن الرئيس في خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.
4 - إذا لم تتم التعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي طرف متعاقد في غياب أي اتفاق آخر، استدعاء رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة.
وإذا كان نائب الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أيضا ممارسة هذه المهمة، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يلي في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف الخاصة بعضوه في المحكمة وبتمثيله خلال إجراءات التحكيم ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذا المصاريف الأخرى.
ويمكن المحكمة أن تضمن في قرارها تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. تحدد المحكمة بنفسها الإجراءات الخاصة بها في جميع الجوانب الأخرى.
6 - تصدر محكمة التحكيم قراراتها على أساس هذا الاتفاق أو أي اتفاق ساري المفعول بين الطرفين المتعاقدين وكذا القانون الدولي العام وتأخذ بعين الاعتبار ما قد يكون مناسبا القانون الوطني للطرف المتعاقد حيث يوجد الاستثمار المعني.
اول غشت سنة 2001 م