المادة 7
تسوية خلافات الاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
1 - يسوى وبقدر المستطاع كل خلاف ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، متعلق باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الأخير، بالتراضي بين طرفي الخلاف من خلال المشاورة والمفاوضة.
2 - إذا لم تتم تسوية أي خلاف بين مستثمر طرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر في أجل ستة أشهر، يمكن المستثمر عرض القضية على :
أ) المحاكم المحلية المؤهلة ب المركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المطبقة للاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المرتبطة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965، أو
ج) حاكم أو محكمة تحكيم دولية خاصة مشكلة على أساس قواعد إجراءات تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. يمكن طرفا الخلاف الاتفاق كتابيا حول تعديلها. وتكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف.
يبقى اختيار أحد الإجراءات نهائيا.
3 - يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لكلا طرفي الخلاف. ويضمن كل طرف متعاقد الاعتراف بالقرار وتنفيذه طبقا لقوانينه ونظمه.