المادة 5
نزع الملكية
1 - لا يمكن لأي طرف متعاقد اتخاذ أي إجراءات لنزع الملكية أو التأميم أو أي إجراء آخر ذات أثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية حيال استثمارات مستثمر الطرف المتعاقد الآخر إلا وفق الشروط الآتية :
أ) أن تتخذ التدابير من أجل المنفعة العامة بناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون التدابير تمييزية ج (ج) أن تكون التدابير مرفقة بأحكام تنص على دفع تعويض عاجل ومناسب وفعلي. ويكون هذا التعويض مساوياً للقيمة السوقية للاستثمارات + المعنية مباشرة قبل أن يصبح إجراء نزع الملكية علنا ..
ويكون التعويض قابلا للتحويل من إقليم الطرف 13 المتعاقد بكل حرية بعملة ذات استعمال حر. أي أجل غير معقول لدفع التعويض ينجز فائدة بالسعر الرسمي لحق السحب الخاص كما هو محدد لدى صندوق النقد الدولي في حدود ثلاثة أشهر بعد استلام كامل الوثائق من السلطة المؤهلة.