المادة 3
أحكام الدولة الأكثر رعاية
1 - تحضى استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقلّ أفضلية عن تلك التي تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي دولة أخرى.
2 - لا يمكن تفسير أحكام هذا الاتفاق الخاصة بمنح معاملة لا تقلّ أفضلية عن تلك التي تمنح لمستثمري أي دولة أخرى كالتزام لأحد الطرفين المتعاقدين بتمديد إلى مستثمري الطرف الآخر الاستفادة من أية معاملة أو أفضلية أو امتيازات ناتجة عن :
اول غشت سنة 2001 م
أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي أو منطقة للتبادل الحر أو سوق مشتركة أو اتحاد نقدي أو اتفاق دولي مماثل أو أشكال أخرى للتعاون الجهوي التي يكون أو يمكن أن يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها، أو تبني اتفاق يهدف إلى تكوين أو امتداد اتحاد أو منطقة من هذا النوع خلال فترة زمنية معقولة
ب) أي اتفاق أو ترتيب دولي يتعلق كليا أو أساسا بالجباية أو أي تشريع محلّي يتعلّق كليا أو أساسا بالضريبة.