المادة 13
تطبيق قواعد أخرى والتزامات خاصة
1 - عندما تخضع مسألة ما في أن واحد إلى هذا الاتفاق وإلى اتفاق دولي آخر يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيه، أو إلى المبادىء العامة للقانون الدولي، لا يوجد ما يمنع في هذا الاتفاق أحد الطرفين المتعاقدين الاستفادة من المزايا التي تحوي قواعد أكثر أفضلية في هذه الحالة.
2 - إذا كانت المعاملة الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه ونظمه أو وفقا لأحكام خاصة لعقود، أكثر امتيازا من التي يمنحها هذا الاتفاق، ستمنح المعاملة الأكثر امتيازا.
إثباتا على ما سبق، فإنّ الموقعين أدناه المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، قد وقعا على هذا الاتفاق.
حرر في نسختين أصليتين بالجزائر في يوم 27 يناير سنة 2000 باللغة العربية والماليزية والانجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية في حالة الخلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة ماليزيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيد حميد البار يوسف يوسفي وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 أول غشت سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 1 0-214 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-211 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 98/05/98/05/B/BG / B المصادق عليها بتاريخ 29 مايو سنة 1998 التي ترخص بالزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 15/2001/15/B/BD / B المصادق عليها في الاجتماع الخمسمائة لمجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية في 25 أبريل سنة 2001 والمتعلقة بتخصيص أسهم إضافية بموجب التنظيم حول التنازل عن الأسهم يرسم ما يأتي :