المادة 12
الدخول حيّز التنفيذ، المدة والإنقضاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي تشعر فيه حكومتا الطرفين المتعاقدين بعضهما بعضا حول إتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ.
يشير آخر تاريخ إلى تاريخ إرسال آخر إشعار. 15
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر
(10) سنوات ويظل ساري المفعول لفترة غير محددة ما لم يتم إنهاؤه طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.
3 - يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين من خلال إشعار كتابي مدته سنة (1) إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بعد انتهاء الفترة الأولية من عشر (10) سنوات أو أي فترة لاحقة.
4 - إن أحكام جميع المواد الأخرى لهذا الاتفاق تبقى سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ إنهائه بالنسبة للاستثمارات المنجزة أو المحصل عليها قبل تاريخ انتهاء هذا الاتفاق.