مرسوم رئاسي رقم 01-211
· ج.ر عدد 42 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-211 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة 2001 م 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999
الفصل الخامس — نزع الملكية أو التأميم
المادة 9
يحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض في أقصى حد من تاريخ نزع الملكية ويجب أن يدفع هذا التعويض بدون تأخر وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية. في حالة التأخر في التسديد، تدفع فوائد من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي وفقا للقوانين السارية في البلدين.