الفصل الخامس — نزع الملكية أو التأميم
المادة 8
يلتزم الطرفان المتعاقدان بأن لا يتخذ أي إجراء يؤدي إلى تأميم أو نزع ملكية استثمارات رعايا أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا إذا توفرت الشروط الآتية :
1 - أن يتخذ ذلك الإجراء بقصد المصلحة العامة وطبقا للنصوص التي ينص عليها القانون،
2 - أن لا يكون ذلك الإجراء تمييزي
3 - أن يكون ذلك الإجراء مقابل دفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والتي تم تقييمها وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها.
العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه أول غشت سنة 2001 م