الفصل الرابع — تعويض الخسائر
المادة 7
في حالة تعرض استثمارات رعايا أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر نتيجة حرب أو نزاعات مسلحة أخرى أو ثورة أو حالة طوارىء أو اضطرابات أهلية أو حالة شبيهة تحدث على إقليم هذا الأخير، يمنح هذا الطرف أولئك الرعايا معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملات الممنوحة لرعاياه أو لرعايا أي دولة أخرى فيما يتعلّق بالتعويض أو جبر الضرر أو أي صورة أخرى من صور التسوية.