الفصل الثالث — المعاملة التفضيلية وحكم الدولة الأكثر رعاية
المادة 6
يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو لمواطني وشركات دولة ثالثة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات.
كما لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي.