المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في توثيق العلاقات الاقتصادية وتطويرها وتكثيف التعاون بينهما تدعيما للتنمية في البلدين الشقيقين، وشعورا منهما بأهمية تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين لكل منهما للإستثمار في إقليمي بعضهما البعض، وبأهمية حماية هذه الاستثمارات ومعاملتها بصفة عادلة ومنصفة، قد اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول تعاريف
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
1- يقصد بمصطلح "استثمار" الممتلكات كالأموال والحقوق بكل أنواعها، وكل عنصر من الأصول له علاقة بنشاط اقتصادي متصل بالاستثمار، وهي على وجه الخصوص لا الحصر :
أ (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكل الحقوق الأخرى المتعلقة بها كالرهن العقاري والامتيازات والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة، ب الأسهم والحصص الاجتماعية والقيم وسندات الشركة، وكذا كل أشكال المشاركة في الشركة، أول غشت سنة 2001 م ج الديون والحقوق المتعلقة بالأداءات التعاقدية ذات القيمة المالية، د حقوق المؤلّف وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع الإجازات العلامات المسجلة والنماذج والتصاميم الصناعية الأساليب التقنية الأسماء المودعة، المهارة والزبائن،
ه) الامتيازات التجارية الممنوحة بحكم القانون أو بموجب عقد، وبالخصوص تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.
لا يمكن لأي تغيير في شكل استثمار الممتلكات والأصول المذكورة أعلاه، أن يمس وصفها كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه، وأن لا يكون مخالفا للاعتماد الأصلي الممنوح للاستثمار المذكور.
2- يقصد بمصطلح "مستثمرين" كل المواطنين والشركات الذين يقومون باستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه.
أ (أ) يقصد بمصطلح "مواطنين الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لتشريع هذا الطرف، ب يقصد بمصطلح "شركات" كل شخص معنوي أسس على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لتشريعه ويقع مقره الاجتماعي (الإداري) على إقليم هذا الطرف.
3- يقصد بمصطلح "دخل" كل المبالغ الناتجة عن استثمار، كالأرباح والفوائد والأرباح الموزعة وفوائض القيمة والأتاوات.
4- مصطلح (إقليم) يعني :
الموقع الجغرافي الذي يقع تحت سيادة كل طرف متعاقد ويمارس عليه حقوق سيادية وولاية قانونية وفقا لتشريعاته الوطنية وللقانون الدولي بما في ذلك المنطقة البحرية وقاع البحر والجرف القاري وباطن الأرض المتاخمين للبحر الإقليمي.
5- يجب أن يتم قبول الاستثمارات المشار إليها أعلاه طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه.
الفصل الثاني تشجيع وحماية الاستثمار
المادة 2 يشجع كل من الطرفين المتعاقدين، رعايا الطرف المتعاقد الآخر على استثمار رؤوس الأموال على إقليمه، ويوفّر الظروف الملائمة لهذه الاستثمارات، ويرخص بدخولها بموجب قوانينه النافذة وذلك مع الاحتفاظ بحقه في مباشرة السلطة التي تسندها له قوانينه.