مرسوم رئاسي رقم 01-211
· ج.ر عدد 42 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-211 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة 2001 م 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999
الفصل الحادي عشر — نفاذ الاتفاقية ومدة سريانها وانقضائها
المادة 17
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد أن يخطر كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمصادقة النهائية عليها في كلا البلدين وتبدأ بالنفاذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.