مرسوم رئاسي رقم 01-211
· ج.ر عدد 42 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-211 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة 2001 م 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999
الفصل العاشر — المشاورات بين الطرفين المتعاقدين
المادة 16
يعقد ممثلو الهيئات المختصة بالاستثمار لدى الطرفين المتعاقدين، عند الحاجة، مشاورات بخصوص كل ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. وتجرى هذه المشاورات، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في المكان والتاريخ اللذين يتم الاتفاق عليهما بين الطرفين.