الفصل التاسع — حلول الطرفين المتعاقدين محل رعاياهما
المادة 15
إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته العامة قد دفع تعويضات لأحد مستثمريه على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب ضمان لأحد الاستثمارات، فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال حقوق المستثمر الحاصل على التعويض إلى هذا الطرف المتعاقد أو إلى هيئته العامة بصفته ضامنا.
ويحق للضامن بنفس صفة المستثمر وفي حدود الحقوق المنقولة له، أن يحل محل المستثمر في ممارسة حقوق هذا الأخير والمطالبات المرتبطة بها.
العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادتين (10، 11) أعلاه، وكذا إلى الحق في اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المتعلقة بالاستثمار والمقررة في هذا الاتفاق.
وفيما يتعلّق بالحقوق المنقولة، يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالإلتزامات المفروضة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض.