الفصل السابع — تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار
المادة 12
في حالة نشوء أي خلاف يتعلق بالاستثمارات بين طرف من الطرفين المتعاقدين ومستثمر من رعايا الطرف المتعاقد الآخر يتم تسويته بالطرق الآتية :
1 - تسوية الخلاف، وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعينيين
2 - إذا لم تتم تسوية الخلاف بتراضي الطرفين في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ رفع طلب كتابي بهذا الصدد، فيمكن للمستثمر المعني رفع الخلاف لأحد الهيئات المشار إليها فيما يأتي :
أ (أ) الهيئة القضائية المختصة في البلد المستقبل للاستثمار محل الخلاف ب محكمة الاستثمار العربية
ج) المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، الموقعة بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 د محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل لكل حالة بالطريقة الآتية :
كل طرف في الخلاف يعيّن حكما، ويعين الحكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة.
يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني، عن نيته في اللجوء إلى التحكيم.
وفي حالة عدم احترام الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن لكل طرف في الخلاف الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية للقيام بالتعيينات اللازمة. 9 وتحدد محكمة التحكيم قواعدها الإجرائية طبقا للقواعد الخاصة بلجنة الأمم المتحدة وللقانون التجاري الدولي الساري المفعول.
3 - لحل الخلاف يطبق القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار محل النزاع على إقليمه، وأحكام هذا الاتفاق، ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون هذا الاستثمار قد منح بموجبه، وكذلك مبادىء القانون الدولي ذات العلاقة.
عندما يرفع مستثمر الخلاف إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالخلاف أو إلى محكمة الاستثمار العربية أو المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات، فإن اختيار أي من الجهات السالفة الذكر يكون نهائيا.