مرسوم رئاسي رقم 01-211
· ج.ر عدد 42 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-211 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة 2001 م 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999
الفصل السادس — تحويل الاستثمارات والعائدات
المادة 11
يلتزم كل الطرفين المتعاقدين بمنح التحويلات المشار إليها في المادة (10) البنود (1، 2، 3، 4 و (5) معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملة الممنوحة للتحويلات الناتجة عن الاستثمارات التي يقوم بها رعايا أي دولة أخرى مع مراعاة المادة (6) من هذه الاتفاقية، على أن تتم هذه التحويلات وفق القوانين والتشريعات السارية المفعول في البلدين.
أول غشت سنة 2001 م