المادة 8
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية كل النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه كلما أمكن ذلك، وديًا عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
2 - إذا تعذر تسوية النزاع خلال فترة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ مطالبة أحد الطرفين بالدخول في المفاوضات طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، يمكن إحالة النزاع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم. 3 – وتتكون المحكمة المشار إليها في الفقرة
(2) من هذه المادة حسب كل حالة على النحو التالي :
يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو ويقوم العضوان اللذان تم تعيينهما بتعيين معا مواطن من دولة ثالثة يعين رئيسا بعد موافقة الطرفين المتعاقدين.
يتم تعيين أعضاء المحكمة خلال شهرين من تاريخ إشعار أحد الطرفين من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته بإحالة النزاع على التحكيم. 4 وفي حالة عدم احترام الآجال المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وفي غياب اتفاق آخر، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية.
وإذا كان رئيس المحكمة مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو لم يتمكن لسبب ما من القيام بالمهمة الموكلة إليه، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر كذلك القيام بالمهمة المذكورة، يتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى القيام بالتعيينات الضرورية.
5 - تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية وتصدر حكمها وتفصل في النزاع وفقا لهذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي.