المادة 7
تسوية المنازعات بين مستثمر و طرف متعاقد
1- تتم تسوية أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر يتعلق بالاستثمارات وديا ، قدر الإمكان، بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع وديا في مدة ستة أشهر اعتبارا من الإشعار الكتابي بهذا النزاع، يتم عرضه بطلب من المستثمر، إما على السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بهذا النزاع أو للتحكيم الدولي. ويكون اختيار أحد الإجرائين نهائي. 8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م
3 - عندما يرفع النزاع إلى التحكيم الدولي يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المعنيين بالنزاع الاتفاق على إحالته إما على :
أ) المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن (د. (س (س) بتاريخ 18 مارس 1965 والتسهيل الإضافي الخاص لإدارة إجراءات التوفيق والتحكيم والتحقيق، أو
ب) على محكمة تحكيم خاصة مشكلة في كل حالة على النحو التالي :
يعين كل طرف في النزاع حكما ويعين الحكمان بعد ذلك سويا حكما ثالثا يكون مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا للمحكمة. يعين الحكمان خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المستثمر الطرف المتعاقد المعني بقراره اللجوء إلى التحكيم.
ج) إذا لم تتم التعيينات اللازمة للحكام خلال الآجال المقرّرة في الفقرة (ب)، يمكن لكل طرف في النزاع دعوة رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية باستوكهولم إلى القيام بالتعيينات اللازمة.
د تحدد المحكمة الخاصة قواعدها الإجرائية طبقا لشروط قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي.
4 - إذا لم يتم الاتفاق حول أحد الإجراءات البديلة المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة خلال فترة ثلاثة أشهر من التبليغ الكتابي لقرار المستثمر إحالة النزاع للتحكيم الدولي، تتم تسوية النزاع، بناء على طلب كتابي من المستثمر المعني، حسب الإجراء الذي يفضله المستثمر.
5 - تسوي محكمة التحكيم النزاع طبقا للقوانين الداخلية ذات الصلة للطرف الذي تضرر على إقليمه الاستثمار المعني ولمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما ولهذا الاتفاق وأي اتفاق يتعلق بالاستثمار تم إبرامه بين المستثمر والطرف المعني.
6 - يستمد قرار تسوية النزاع من تطبيق القانون الداخلي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، لبلد الطرف المتعاقد المعني بالنزاع والذي أنجز الاستثمار على إقليمه ومن أحكام هذا الاتفاق وشروط الاتفاق الخاص الذي يكون قد أبرم بخصوص الاستثمار وكذا مبادىء القانون الدولي.
7 - يكون قرار التحكيم المنصوص عليه في هذه المادة ملزما لطرفي النزاع ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين. 8 – لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة، عبر القناة الدبلوماسية، النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي إلا إذا لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن محكمة التحكيم ولم يلتزم به.