المادة 5
التأميم أو نزع الملكية
1 - لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد أو نزعها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية المشار إليها فيما يلي ب"نزع الملكية" في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل. وينبغي أن يكون هذا التعويض يساوي على الأقل القيمة التجارية للاستثمارات المنزوع ملكيتها وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرر وأي كان الأول، فينبغي أن يتضمن التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية حتى تاريخ الدفع وأن يتم دون تأخير ويحقق بصورة فعلية.
2 - يكون للمستثمر المتضرر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، الحق في مراجعة فورية من قبل محكمة أو أي مجلس مستقل أو محايد من هذا الطرف المتعاقد الأخير، لقضيته وفي تقييم استثماره طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م