المادة 12
أحكام نهائية
1- يشعر كل طرف الطرف الآخر كتابيا بإتمامه إجراءاته الدستورية الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار . 2-2 يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها 10 سنوات ويبقى بعد ذلك ساريا ما لم ينهيه أحد الطرفين المتعاقدين، عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته سنة واحدة.
3 - يمكن لكلا الطرفين تعديل هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلة. ويدخل أي تعديل حيز التطبيق حسب الشروط اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
4 - تبقى الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذا الاتفاق تتمتع بحماية أحكامه لفترة إضافية مدتها خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إنهائه. 8 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 29 يوليو سنة 2001 م وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية.
ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية نكوسازانا كلاريس عبد العزيز بلخادم دالاميني زوما وزير الدولة، وزير وزيرة الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية