المادة 8
تسوية الخلافات مابين الطرفين المتعاقدين
1 - يسوى عن الطريق الدبلوماسي كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.
2 - إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بهذه الطريقة خلال ستة أشهر من بداية المفاوضات يرفع الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم.
3 - تتكون محكمة التحكيم الخاصة على النحو التالي : يعيّن كلّ طرف متعاقد محكما، يختار المحكمان أحد الرعايا من دولة أخرى ليرأس محكمة التحكيم. يعين المحكمان خلال ثلاثة أشهر، والرئيس خلال خمسة أشهر، ابتداء من استلام الإشعار بالتحكيم. 4 إذا لم تتمّ التعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه، لأي سبب كان، القيام بالمهام المذكورة، يطلب من نائب رئيس المحكمة القيام بهذه التعيينات. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه هو أيضا القيام بالمهام المذكورة، يطلب من عضو المحكمة الموالي له في الرتبة والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات المطلوبة. 5 تحكم محكمة التحكيم على أساس احترام القانون، وأحكام هذا الاتفاق وكذا قواعد ومبادىء القانون الدولي المعترف بها عامة ..
6 - تحدد محكمة التحيكم الإجراءات الخاصة بها، وتقوم بتفسير الحكم بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين. تصدر المحكمة قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين. / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م
7- يتحمل كل طرف متعاقد النفقات المتعلقة بمحكمة وبتمثيله. أما النفقات الخاصة بالرئيس وكذا كل النفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.